( أفاض يوم النحر ) : أي طاف بالبيت ( ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا ) : [ ص: 373 ] والذي رواه جابر في الحديث الطويل nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة هو أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=753061صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى . واختلف العلماء فيه ، فمنهم من رجح هذا الحديث ، ومنهم من رجح حديث جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ومنهم من توقف لصحة الحديثين ، كذا في فتح الودود . وقال النووي : وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار ، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به . واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع ، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إذا تطاول لزمه معه دم ، والله أعلم .