( أنه قال وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : قال النووي : قد سبق أن أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث ، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا حرج " أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي . وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753070اذبح ولا حرج ، ارم ولا حرج " معناه افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير . ( فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر ) : يعني من هذه الأمور الأربعة .