قال الحافظ : والمراد منه أنها بطحاء مكة . وقال ابن المنير : إنما خص مكة بالذكر رفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ، ولا ينبغي أن يكون قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها إلى سترة ، انتهى . والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال : في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508092رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة " . وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون ، إلا أنه معلول . فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا ، فقال : ليس من أبي سمعته ، ولكن من بعض أهلي عن جدي ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث ، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة ، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ، وقد قدمنا وجه الدلالة منه ، وهذا هو المعروف عند الشافعية ، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة .
وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة انتهى ، والله أعلم .
( قال سفيان ) : بن [ ص: 388 ] عيينة في تفسير قوله ليس بينهما أي ليس بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الكعبة سترة .
قال المنذري : في إسناده مجهول وجده هو المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي له صحبة ولأبيه أبي وداعة الحارث بن صبرة أيضا صحبة وهما من مسلمة الفتح ، ويقال فيه صبرة بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة والأول أظهر وأشهر .