( لا تشد ) : بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي ( الرحال ) : جمع رحل بفتح وسكون كنى به عن السفر ( والمسجد الأقصى ) : وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة أو لكونه لا مسجد وراءه ، وخصها لأن الأول إليه الحج والقبلة ، والثاني أسس على التقوى ، والثالث قبلة الأمم الماضية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا في النذر ينذره الإنسان أن يصلي في بعض المساجد ، فإن شاء وفى به وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه بما نذر فيها . وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم وقد أمرنا بالاقتداء بهم . وقال بعض أهل العلم : لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد الثلاثة ، وعليه تأولوا الخبر . انتهى .
قال القسطلاني : اختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا والمواضع الفاضلة فيها والتبرك بها ، فقال أبو محمد الجويني يحرم عملا بظاهر الحديث ، واختاره القاضي الحسين ، وقال به القاضي عياض وطائفة ، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية الجواز ، وخص بعضهم النهي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة لكن لم أر عليه دليلا . انتهى .
وأخرج مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : لقيت بصرة بن أبي بصرة [ ص: 14 ] الغفاري فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من الطور ، فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753083لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد " .
قال الشيخ الأجل عبد العزيز الدهلوي في شرح حديث : لا تشد الرحال تعليقا على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : المستثنى منه المحذوف في هذا الحديث إما جنس قريب أو جنس بعيد ، فعلى الأول تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد وحينئذ ما سوى المساجد مسكوت عنه ، وعلى الوجه الثاني لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا إلى ثلاثة مساجد ، فحينئذ شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المعظمة منهي عنه بظاهر سياق الحديث .
ويؤيده ما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن بصرة الغفاري حين راجع عن الطور وتمامه في الموطأ ، وهذا الوجه قوي من جهة مدلول حديث بصرة انتهى .