( عن أشعث بن سليم ) : أي كلاهما عن أشعث ( المعنى واحد ) : أي معنى حديث شعبة وسفيان واحد وإن كان في بعض ألفاظ حديثهما اختلاف ( وعندها رجل ) : الجملة حالية ( فشق ذلك ) : أي دخول ذلك الرجل ( عليه ) : - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية لمسلم : فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ( ثم اتفقا ) : أي حفص ومحمد بن كثير ( فقال انظرن ) : أي تفكرن واعرفن ( من إخوانكن ) : خشية أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) : بفتح الميم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم : معناه أن الرضاعة التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن [ ص: 48 ] ويسد جوعه فأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما كان في معناهما فلا حرمة له .
وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم إنها حولان ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، واحتجوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قالوا : فدل أن مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة . وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر ، وخالفه صاحبه . وقال زفر بن الهذيل : ثلاث سنين . ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين ، إذا كانت يسيرا حكم الحولين انتهى . وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله من المجاعة وجدت هذه العبارة . قال أبو داود روى أهل المدينة في هذا اختلافا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .