( كان تبنى سالما ) : أي اتخذه ولدا . nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم ( وأنكحه ) : أي زوجه ( هند بنت الوليد ) : بدل من ابنة أخيه . ووقع عند مالك فاطمة فلعل لها اسمين [ ص: 50 ] ( وهو ) : أي سالم ( مولى لامرأة من الأنصار ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يقال لها ليلى ويقال ثبيتة بضم الثاء وفتح الباء وسكون الياء بنت يعار بفتح التحتية ابن زيد بن عبيد وكانت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=266أبي حذيفة بن عتبة ، وبهذا جزم ابن سعد . وقيل اسمها سلمى وقيل غير ذلك ( كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=138زيدا ) : هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى القرشي نسبا الهاشمي ولاء مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحبه وأبو حبه كان أمه خرجت به تزور قومها فأغارت عليهم بنو القين فأخذوا بزيد وقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فوهبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين فأعتقه وتبناه . قال ابن عمر : ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم ولم يذكر الله تعالى في القرآن من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا زيدا بقوله فلما قضى زيد منها وطرا الآية ، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة ( ادعوهم ) : أي المتبنين ( لآبائهم ) : أي آبائهم الذين هم من مائهم لا لمن تبناه .
وتمام الآية هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ( فردوا إلى آبائهم ) : ولم ينسبوا إلى من تبناه ولم يورثوا ميراثهم بل ميراث آبائهم ( كان مولى وأخا في الدين ) : لعل في هذا إشارة إلى قولهم مولى أبي حذيفة وأن سالما لما نزلت ادعوهم لآبائهم : كان مما لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة ( إنا كنا نرى ) : أي نعتقد ( فكان ) : أي سالم ( يأوي ) : أي يسكن . وعند مالك يدخل علي . قال في القاموس أويت منزلي وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت تأوية وتأويت واتويت وائتويت نزلته [ ص: 51 ] بنفسي وسكنته ( ويراني فضلا ) : بضم الفاء وسكون الضاد أي متبذلة في ثياب المهنة ، يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وزاد : وكانت في ثوب واحد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه .
قال فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها . وعن ابن وهب فضل مكشوفة الرأس والصدر . وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته .
وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له ( وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت ) : أي الآية التي ساقها قبل وهي ادعوهم لآبائهم : وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم : ( فكيف ترى فيه ) : وفي رواية لمسلم : قالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا .
( أرضعيه ) : وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753098قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال قد علمت أنه رجل كبير ، وفي أخرى له فقالت إنه ذو لحية . قال القاضي عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وهذا أحسن ، ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى ( أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ) : الضمير المرفوع يعود إلى من والمنصوب إلى عائشة ( أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة ) : أي بالرضاعة في الكبر ( حتى يرضع ) : على البناء للمجهول ( في المهد ) : أي في حالة الصغر حين يكون الطفل في المهد .
والحديث قد استدل به من قال إن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية وابن حزم .
ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة .
وقد جمع بين حديث الباب وبين هذه الأحاديث بأن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه ويجعل حديث الباب مخصصا لعموم هذه الأحاديث . وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . وقال الشوكاني : وهذا هو الراجح عندي ، وقال هذه طريقة متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقا وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف انتهى . والله تعالى أعلم وعلمه أتم .
قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .