2062 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673688كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن
[ ص: 53 ] ( كان فيما أنزل الله من القرآن ) : من بيانية أي كان سابقا في القرآن هذه الآية ( عشر رضعات يحرمن ) بضم الياء وتشديد الراء ، وفي رواية مسلم عشر رضعات معلومات يحرمن ( ثم نسخن ) : على البناء للمجهول ( بخمس معلومات يحرمن ) أي ثم نزلت خمس رضعات معلومات يحرمن فنسخت تلك العشر ( فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن ) : أي خمس رضعات ، وفي رواية مسلم وهي أي آية خمس رضعات ( مما يقرأ من القرآن ) : بصيغة المجهول . والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى .
والنسخ ثلاثة أنواع : أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات . والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات . والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو أكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية قاله النووي .
وقد استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع إلا خمس رضعات وهو مذهب عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وهي رواية عن أحمد . وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أن القليل والكثير من الرضاع سواء في التحريم وهو المشهور عند أحمد ، وتمسكوا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وبالعموم الوارد في الأخبار .
قال الحافظ : قوي مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها [ ص: 54 ] فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضا فقول عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنا ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه والله أعلم انتهى .
وقد بسط الكلام في هذه المسألة الشوكاني في النيل فليرجع إليه .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وهذا والذي قبله حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في اعتبار عدد الخمس في التحريم انتهى .