2065 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673691قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى
ما بمعنى من ، ومن النساء بيان لها ، أي باب النساء اللاتي يكره أن يجمع بينهن .
( لا تنكح ) : بصيغة المجهول ( على عمتها ) : سواء كانت سفلى كأخت الأب [ ص: 56 ] أو عليا كأخت الجد مثلا ( على خالتها ) : سفلى كانت أو عليا ( ولا تنكح الكبرى ) : أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم ، والمراد العمة والخالة ( على الصغرى ) : أي بنت الأخ أو بنت الأخت ، وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت ، وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم ( ولا الصغرى على الكبرى ) : كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله لا تنكح المرأة على عمتها إلخ ، ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم ، وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء ، وهو قول أكثر أهل العلم وقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الترمذي حسن صحيح .