( كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين ) : قال في فتح الودود : كره أن يجمع بين العمة والخالة أي وبين من هما عمة وخالة لها ، فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره ، وكذا قوله بين الخالتين أي وبين من هما خالتان لها ، والمراد بالخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها والكبيرة منها أو الأبوية وهي أخت الأم من أب والأمية وهي أخت الأم من أم وعلى هذا قياس العمتين .
ويحتمل أن يكون المراد بالخالتين الخالة ومن هي خالة لها أطلق عليها اسم الخالة تغليبا وكذا العمتين والكلام لمجرد التأكيد . وهذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب .
وقال السيوطي نقلا عن شرح المنهاج لكمال الدميري : قد أشكل هذا على بعض العلماء حتى حمله على المجاز وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة أو كل منهما عمة الأخرى أو كل منهما خالة الأخرى . تصوير الأولى أن يكون رجل وابنه فتزوجا امرأة وبنتها [ ص: 58 ] فتزوج الأب البنت والابن الأم فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين فابنة الأب عمة بنت الابن وبنت الابن خالة لبنت الأب . وتصوير العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه فيولد لكل منهما ابنة فابنة كل منهما عمة الأخرى . وتصوير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته فولدت لكل منهما ابنة فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى انتهى .
قال المنذري : في إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ .