204 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك nindex.php?page=showalam&ids=15628وجرير nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق قال قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أو حدثه عنه قال قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وقال nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق أو حدثه عنه
( قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : أي ابن مسعود ( من موطئ ) : بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الموطئ ما يوطأ في الطريق من الأذى وأصله الموطوء وإنما [ ص: 272 ] أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى . وقال بعضهم : الموطئ موضع وطء القدم . وقال العراقي يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة ، وحمله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على النجاسة اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها وبوب عليه في المعرفة " باب النجاسة اليابسة يطؤها برجله أو يجر عليها ثوبه " . وقال الترمذي هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أن لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه انتهى ( ولا نكف شعرا ولا ثوبا ) : أي لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب ولكن نرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء كذا في معالم السنن ( فيه ) : أي في هذا الحديث المروي ( عن مسروق ) : بزيادة مسروق بين شقيق nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ( أو حدثه عنه ) : أي حدث شقيق الأعمش ، عن مسروق ( قال ) : مسروق ( قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : بن مسعود ( أو حدثه عنه ) : أي حدث الأعمش أبا معاوية عن شقيق ( قال ) : شقيق ( قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : بن مسعود . وغرض المؤلف أن أبا معاوية اختلف عليه فابنه إبراهيم يروي عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله ، وهناد يروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بحذف مسروق ، ثم اختلفا أي إبراهيم بن أبي معاوية وهناد ، فقال إبراهيم روى الأعمش عن شقيق بالعنعنة أو بالتحديث بالشك ، وقال هناد روى أبو معاوية عن الأعمش بالعنعنة أو بلفظ التحديث ، ففي رواية إبراهيم الشك في رواية الأعمش عن شقيق هل هي بصيغة العنعنة أو بالتحديث ، وفي رواية هناد الشك في رواية أبي معاوية عن الأعمش هل هي بالعنعنة أو بالتحديث ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة فلم يشك فيه والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .