( يقال له ربيع بن سبرة ) : بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ( نهى عنها في حجة الوداع ) : قد روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن ، الأول : في خيبر ، الثاني : في عمرة القضاء ، الثالث : عام الفتح ، الرابع : عام أوطاس ، الخامس : غزوة تبوك ، السادس : في حجة الوداع ، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا . قال الثوري : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا . وإلى هذا التحريم ذهب الجماهير من السلف والخلف ، وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ، ومن ذلك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : بين علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ وأخرج ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=753107إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508100نهانا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين . إسناده قوي .
والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا . قاله في السبل .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه أتم منه .