2074 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673699أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في حديثه قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق
[ ص: 67 ] بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك ، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق . ويقال : شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر عند الجماع . وكان الشغار من نكاح الجاهلية ، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه . قاله النووي .
( قلت لنافع ما الشغار ) : قال ابن البر : ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه ، قال الحافظ في الفتح : ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود ، يعني المؤلف أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير ، وكذا أخرجه الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما ، وإلا فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق معن بالتفسير ، وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القعنبي انتهى .
واعلم أنه اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار . فالأكثر لم ينسبوه لأحد ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك . قال الخطيب في المدرج : هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل رواية مسدد هذه .
قال القرطبي في المفهم : التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك ، وأما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - . فإن كان من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان . قال الحافظ : وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3508101لا شغار ، قالوا يا رسول الله وما الشغار ؟ قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده ضعيف لكنه يستأنس به في هذا المقام . هذا كله تلخيص ما في التلخيص [ ص: 68 ] والفتح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أشار إليه القرطبي هو عند مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=752122نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار " زاد ابن نمير : والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي . الحديث ( ينكح ابنة الرجل ) : أي يتزوج رجل بنت رجل ( وينكحه ) : بضم الياء من الإنكاح . والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل .
قال النووي : أجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقتضي إبطاله ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد . وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده ، وفي رواية عنه قبله لا بعده . وقال جماعة : يصح بمهر المثل ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وحكي عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وهو رواية عن أحمد وإسحاق ، وبه قال أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى .