2076 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي رضي الله عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673701أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
[ ص: 70 ] ( قال إسماعيل وأراه ) : بضم الهمزة أي أظنه والضمير المنصوب يرجع إلى عامر ( قد رفعه ) : أي الحديث ( لعن المحل ) : اسم فاعل من الإحلال ، وفي بعض النسخ المحلل من التحليل وهما بمعنى أي الذي تزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل المطلق نكاحها . قيل سمي محللا لقصده إلى التحليل ( والمحلل له ) بفتح اللام الأولى أي الزوج الأول وهو المطلق ثلاثا .
قال الحافظ في التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحلين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد ، لأن العقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة ، وإذا لم يكن شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه ، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول وقد كره غير واحد من العلماء أن [ ص: 71 ] يضمرا أو ينويا أو أحدهما التحليل ، وإن لم يشترطاه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل ، فالنكاح باطل ولا تحل للأول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وقال مالك بن أنس : يفرق بينهما على كل حال . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار . ذكره في المرقاة نقلا عن القاضي .
( فرأينا أنه ) : أي الرجل ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث المذكور .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله [ ص: 72 ] حديث معلول . هذا آخر كلامه .
nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذابا . وقد روى هذيل بن شرحبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752119لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم انتهى .