2078 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673702قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر
وفي بعض النسخ بغير إذن سيده .
( بغير إذن مواليه ) : جمع مولى أي بغير إذن مالكه ( فهو عاهر ) : أي زان . واستدل بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر الزاني والزنا باطل . وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن [ ص: 73 ] النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص . وقال في السبل : وكأنه لم يثبت لديه الحديث . قال المظهر : لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إن أجاز بعد العقد صح . ذكره في المرقاة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن . هذا آخر كلامه . وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة .