الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح ، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الخاء .
( لا يخطب الرجل ) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية . [ ص: 74 ] قال السيوطي : الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات ، وأما الرفع فعلى كونه نفيا ذكره القاري في المرقاة وقال والفتح غير معروف رواية ودراية ( على خطبة أخيه ) : عبر به للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة ، أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاما .
وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن النهي هاهنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء . قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ، ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة . وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهما بل خطبها لأسامة ، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي . وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما .
وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده .
قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . كذا في النيل .