وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشرى والشهادة ونحوها ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين .
وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع ، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام ، لكن قال مالك أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها ، ولأنها تستحيي غالبا من الإذن ، ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ، ولهذا قال أصحابنا : يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم انتهى .
( فكنت أتخبأ ) : أي أختفي ( ما دعاني ) : أي حملني .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه انتهى . قلت : وحديث جابر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه . قال الحافظ ورجاله ثقات ، وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن ، وقال المعروف واقد بن عمرو ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيها واقد بن عمرو وكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الرزاق ، وحديث أبي حميد المذكور . قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح ، وحديث محمد بن مسلمة سكت عنه الحافظ في التلخيص والله أعلم .