2088 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح و حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=673711عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
( أيما امرأة زوجها وليان ) : أي من رجلين ( فهي للأول منهما ) : أي للسابق منهما ببينة أو تصادق فإن وقعا معا أو جهل السابق منهما بطلا معا ( وأيما رجل باع بيعا من رجلين ) : أي مرتبا ( فهو ) : أي البيع ( للأول منهما ) : أي للسابق منهما فإن وقعا معا أو جهل السابق بطلا .
قال الترمذي في جامعه بعد إخراج هذا الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا فإذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . هذا آخر كلامه . وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا . وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة انتهى .