[ ص: 92 ] ( لا تنكح ) : بصيغة المجهول نفيا للمبالغة أو نهيا ( الثيب ) : أي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وقع لفظ الأيم مكان الثيب قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب لمقابلتها بالبكر ( حتى تستأمر ) : أصل الاستئمار طلب الأمر ، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها . ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه . قاله الحافظ . ( ولا البكر إلا بإذنها ) : أي ولا تنكح البكر إلا بإذنها . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=753112لا تنكح البكر حتى تستأذن . قال الحافظ : عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك . والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول ، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحيي أن تفصح ( وما إذنها ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكيف إذنها ( قال أن تسكت ) : أي إذنها سكوتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمر ، فتأذن بالقول . وإلى هذا ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي . وقال مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن ، ومعنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث باستئمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد انتهى .