2096 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673717أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف
( أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) : في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على النكاح ، وغيره من الأولياء بالأولى . وإلى عدم جواز إجبار الأب [ ص: 96 ] ذهبت الحنفية لهذا الحديث ولحديث والبكر يستأمرها أبوها ويأتي في الباب الذي يليه .
وذهب أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753115الثيب أحق بنفسها من وليها فإنه دل على أن البكر بخلافها وأن الولي أحق بها ، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء وأن لا يخص بجواز الإجبار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في تقوية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء قال الحافظ في الفتح : جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما . قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير [ ص: 97 ] في سبل السلام : كلام لهذين الإمامين يعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والحافظ محاماة على كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهبهم وإلا فتأويل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لا دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة بل إنما قالت إنه زوجها وهي كارهة ، فالعلة كراهتها ، فعليها علق التخيير لأنها المذكورة ، فكأنه قال - صلى الله عليه وسلم - إذا كنت كارهة فأنت بالخيار . وقول الحافظ إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم علته ، فأينما وجدت الكراهة تثبت الحكم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . ( قال أبو داود لم يذكر ) : أي محمد بن عبيد ( ابن عباس ) : بالنصب على المفعولية ( وهكذا ) : أي بغير ذكر ابن عباس ( رواه الناس مرسلا ) : وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك ( معروف ) : خبر مبتدأ محذوف أي روايتهم مرسلا معروف أو إرساله معروف . وما رواه الضعيف مخالفا للثقة يقال له المنكر ومقابله يقال به المعروف .
وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص من مصنف ابن أبي شيبة بالإسناد السابق [ ص: 98 ] الموصول . قال : ورجاله ثقات وأعل بالإرسال . وتفرد جرير بن حازم عن أيوب ، وتفرد حسين عن جرير وأيوب . وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا ، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حيان عن أيوب موصولا . وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى ، وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير انتهى .
قال في الفتح : والطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه تقوى بعضها ببعض انتهى .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا مرسلا وقال وكذا رواه الناس مرسلا معروفا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني ، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، وروي من وجه آخر عن عكرمة موصولا وهو أيضا خطأ ، وذكره من حديث عطاء عن جابر وقال هذا وهم والصواب مرسل وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها في غير كفء فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى . قلت : ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هو تأويل فاسد والحديث قوي حسن والله أعلم .