جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة المثل والنظير .
( أن أبا هند ) اسمه يسار وكان مولى لبني بياضة ( في اليافوخ ) : وهو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره . قاله في القاموس ( أنكحوا أبا هند ) : أي زوجوه بناتكم ( وأنكحوا إليه ) أي اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم للحجامة ( وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة ) : أي فهو الحجامة .
قال العلامة ابن الملك في شرح المشارق : فإن قلت : الأصل في إن الشرطية أن تستعمل في المشكوك وثبوت الخيرية في شيء من أدويتهم لا على التعيين ، كان محققا عندهم فكيف أورده بأن قلت : قد تستعمل إن لتأكيد تحقق الجزاء كما يقال لمن يعلم أن له صديقا إن كان لك صديق فهو زيد على معنى إن تصورت معنى الصديق وثبوته لك حق التصور وحصلت معناه في نفسك فهو زيد انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم ، والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : بالدين والحرية والنسب والصناعة . ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واعتبر بعضهم اليسار فيكون جماعها ست خصال انتهى . [ ص: 103 ] قال الحافظ في الفتح : وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ، ونقل عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور .
قال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك ، وليس أحد من العرب كفؤا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب ، وهو وجه للشافعية ، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض .
وقال الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح وبه قال أحمد في رواية وتوسط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه ، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى .
ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508104العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف انتهى . قلت وكذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508105العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما ضعيف بل هو باطل لا أصل له . سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فقال هذا كذاب لا أصل له . وقال في موضع آخر باطل . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل لا يصح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات . وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر ، وقد حدث به nindex.php?page=showalam&ids=17244هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا منكر موضوع وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ، والأول في nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي والثاني في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذا في التلخيص .
وحديث الباب سكت عنه المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وأورده الحافظ في التلخيص وقال إسناده حسن .