( فقالت : ثنتا عشرة ) : بسكون الشين ويكسر ( أوقية ) : بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية وهي أربعون درهما ( ونش ) : بفتح النون وشين معجمة مشددة أي معها نش أو يزاد نش . قال ابن الأعرابي : النش ، النصف من كل شيء ، ونش الرغيف نصفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النش عشرون درهما وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه . قال النووي : استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم ، والمراد في حق من يحتمل ذلك . فإن قيل : فصداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار ، فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .