( العجفاء ) : بفتح العين وسكون الجيم ( ألا ) : للتنبيه ( لا تغالوا ) : بضم التاء [ ص: 107 ] واللام ( بصدق النساء ) : جمع صداق . قال القاضي : المغالاة التكثير أي لا تكثر مهورهن ( فإنها ) : أي القصة أو المغالاة ( لو كانت مكرمة ) : بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم أي مما تحمد ( في الدنيا أو تقوى ) : أي زيادة تقوى ( عند الله ) : أي مكرمة في الآخرة لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( كان أولاكم بها ) : أي بمغالاة المهور ( النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : بالرفع والنصب ( ما أصدق ) : أي لم يجعل صداق امرأة ( ولا أصدقت ) : بضم الهمزة على البناء للمجهول ( أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) : وهي أربعمائة وثمانون درهما . وأما ما روي من الحديث الآتي أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فإنه مستثنى من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم من غير تعيين من النبي - صلى الله عليه وسلم - وما روته عائشة فيما سبق من ثنتي عشرة ونش فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسور ، مع أنه نفى الزيادة في علمه ولعله لم يبلغه صداقأم حبيبة ولا الزيادة التي روته عائشة .
فإن قلت : نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قلت : النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه ، لكن ورد في بعض الروايات أنه قال : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد أبقيت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة ما ذلك لك ، قال ولم ؟ قالت لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . كذا في المرقاة . قال الحافظ في الفتح : أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب . قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر امرأة خاصمت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخصمته . وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكره متصلا مطولا . وأصل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة انتهى .
قال [ ص: 108 ] المنذري : أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : بصري ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وفي حديثه نظر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم .