( إني قد وهبت نفسي لك ) : أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك بغير صداق ( فقامت قياما طويلا ) : وفي رواية لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=753119فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه ( هل عندك من شيء تصدقها إياه ) : من باب الإفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء ، ومن زائدة في [ ص: 114 ] المبتدأ ، والخبر متعلق الظرف ، وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام ( ما عندي إلا إزاري هذا ) : علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) : لو تقليلية . قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله خاتما بكسر التاء وفتحها . قال النووي : وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .
وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد ، وفيه خلاف للسلف ، ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى مختصرا . [ ص: 115 ] ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) : فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى .
وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال نعم إنا أعطيناك الكوثر ، قال أصدقها إياها . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك : لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أحمد أكرهه انتهى .