صفحة جزء
باب في التزويج على العمل يعمل

2111 حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إني قد وهبت نفسي لك ) : أي أمر نفسها أو نحو ذلك وإلا فالحقيقة غير مراده لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك بغير صداق ( فقامت قياما طويلا ) : وفي رواية لمسلم : فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه ( هل عندك من شيء تصدقها إياه ) : من باب الإفعال أي تجعل صداقها ذلك الشيء ، ومن زائدة في [ ص: 114 ] المبتدأ ، والخبر متعلق الظرف ، وجملة تصدقها في موضع الرفع صفة لشيء ويجوز فيه الجزم على جواب الاستفهام ( ما عندي إلا إزاري هذا ) : علم منه أنه لم يكن له رداء ولا إزار غير ما عليه ( فالتمس ولو خاتما من حديد ) : لو تقليلية . قال عياض : ووهم من زعم خلاف ذلك وقوله خاتما بكسر التاء وفتحها . قال النووي : وفيه أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة ، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف .

وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد ، وفيه خلاف للسلف ، ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى مختصرا . [ ص: 115 ] ( قد زوجتكها بما معك من القرآن ) : فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقا لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهرا لم يكن لسؤاله إياه بقوله هل معك من القرآن شيء معنى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ( فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ) : قال الحافظ في الفتح : وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما . وفي مرسل أبي النعمان الأزدي : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن .

وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال نعم إنا أعطيناك الكوثر ، قال أصدقها إياها . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى .

قال المنذري : وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف . ( وكان مكحول يقول إلخ ) : هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت [ ص: 116 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا ، فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف . قاله الحافظ .

قال الخطابي : اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن ، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث ، وقال مالك : لا يجوز ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال أحمد أكرهه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية