2114 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن فراس عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث nindex.php?page=hadith&LINKID=673730فقال nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وساق nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان مثله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح nindex.php?page=showalam&ids=235وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
( عن فراس ) : بكسر الفاء ابن يحيى الهمداني المكتب الكوفي وثقه ابن معين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) : هو ابن مسعود ( ولم يفرض ) : بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين ( فقال ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ( لها الصداق كاملا ) : أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي ( وعليها العدة ) : أي للوفاة ( قال معقل ) : بفتح الميم وكسر القاف ( ابن سنان ) : بكسر السين الأشجعي ( قضى به ) : أي بما قضيت ( في بروع ) : قال في القاموس : كجدول ولا يكبر بنت واشق صحابية ، وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث ( واشق ) : بكسر الشين المعجمة . والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . [ ص: 117 ] ( أتي ) : بصيغة المجهول ( بهذا الخبر ) : أي بهذا الحديث المذكور ( فاختلفوا إليه ) : أي إلى ابن مسعود ( أو قال مرات ) : شك من الراوي ( لا وكس ) : بفتح فسكون أي لا نقص ( ولا شطط ) : بفتحتين أي ولا زيادة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الوكس النقصان والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق ، يقال اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه ( فإن يك ) : حكمي هذا وقضائي ( فمن الله ) : أي من توفيق الله ( وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ) : أي من قصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه علي وجه الحق فيه ( والله ورسوله بريئان ) : يريد أن الله سبحانه ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - لم يتركا شيئا لم يبيناه في الكتاب أو في [ ص: 118 ] السنة ، ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصا أو دلالة ، وهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره .
والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة ، وبه قال ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد . وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة ، لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة ، والمهر عوض عن الوطء ، ولم يقع من الزوج .
وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب فروي مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك . وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي وهذا لا يطعن به في الرواية . وقالوا : روي عن علي أنه قال لا تقبل قول أعرابي بوال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة نبيه ، ورد بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح ، ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روي من طريق غيره بل معه الجراح كما وقع في هذه الرواية ، وأيضا الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها ، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق .