2121 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12547وأبو كامل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673734تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع
قال النووي : فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ، ففي رواية اقتصرت على السنين ، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم انتهى . والحديث يدل على أنه يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة . قال النووي : أجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر فقهاء الحجاز .
وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت ، وأما غير الأب والجد فلا يجوز أن يزوجها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور . قالوا : فإن زوجها لم يصح . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصح ، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .