صفحة جزء
2126 حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها حدثنا كثير يعني ابن عبيد حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله
[ ص: 129 ] ( فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا ) : فيه دليل لمن قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها ، وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه .

قيل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد ، وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا . كذا في النيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية