[ ص: 129 ] ( فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا ) : فيه دليل لمن قال : إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها ، وقد تعقب بأن المرأة إذا كانت رضيت بالعقد بلا تسمية وأجازته فقد نفذ وتعين به مهر المثل ولم يثبت لها الامتناع ، وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية ولا إجازة فلا عقد رأسا فضلا عن الحكم بجواز الامتناع ، وكذلك يجوز للمرأة أن تمتنع حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه .
قيل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد ، وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيسا . كذا في النيل .