2131 حدثنا مخلد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16887ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال nindex.php?page=showalam&ids=16887ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673743تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن فاجلدها و قال nindex.php?page=showalam&ids=16887ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها قال أبو داود روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سعيد بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن يزيد بن نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أتم
( ثم اتفقوا ) : أي مخلد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16887ومحمد بن أبي السري ( يقال له ) : أي لذلك الرجل ( بصرة ) : بفتح أوله وسكون المهملة ابن أكثم بالمثلثة ، ويقال بسرة بضم أوله وبالسين ، ويقال نضلة بنون مفتوحة ومعجمة صحابي من الأنصار . كذا في التقريب ( والولد عبد لك ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : لا أعلم أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إن كان من حرة فكيف يستعبده ، ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه [ ص: 133 ] أوصاه به خيرا وأمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه ، وقيل في المثل : بالبر يستعبد الحر انتهى .
( قال الحسن ) : أي ابن علي ( فاجلدها ) : أي بصيغة الواحد ( وقال ابن أبي السري فاجلدوها ) : أي بصيغة الجمع ( أو قال فحدوها ) : شك من الراوي ( أرسلوه كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : أي روى قتادة nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني كل من هؤلاء الثلاثة مرسلا ( وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم ) : قال الحافظ في التقريب : بصرة بن أكثم بالمثلثة كما تقدم . [ ص: 134 ] ( فذكر معناه ) : أي فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى معنى الحديث المذكور ( زاد ) : أي nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى في روايته . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في الحديث حجة إن ثبت لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : النكاح جائز وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والوطء على [ ص: 135 ] مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف وكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية ابن نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما . ولو كان النكاح وقع صحيحا لم يجز التفريق لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار . وقد يحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل منسوخا والله أعلم انتهى .