صفحة جزء
باب في القسم بين النساء

2133 حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
[ ص: 136 ] ( من كانت له امرأتان ) : أي مثلا ( فمال إلى إحداهما ) : أي فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى ( وشقه ) : أي أحد جنبيه وطرفه ( مائل ) : أي مفلوج .

والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن . وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه .

وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام يعني ابن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية