صفحة جزء
210 حدثنا مسدد حدثنا إسمعيل يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه
( كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال ) : من الإكثار ومن للتعليل أي أكثر الغسل لأجل خروج المذي ( إنما يجزئك ) : من الإجزاء أي يكفيك ( من ذلك ) : أي من خروج المذي ( فكيف بما يصيب ثوبي منه ) : أي فكيف أصنع بالمذي الذي يصيب ثوبي ، وقوله منه بيان لما ( فتنضح بها ) : أي بالكف من الماء ، وفي رواية الترمذي : فتنضح به بتذكير الضمير ، وفي رواية الأثرم : يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه . قال النووي : النضح قد يكون غسلا . وقد يكون رشا . انتهى . ولا شك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين لكن الرش هاهنا متعين لرواية الأثرم ( من ثوبك ) : من للتبعيض أي بعض ثوبك ، ولفظ الترمذي : فتنضح به ثوبك بإسقاط من ( حيث ترى ) : بضم التاء بمعنى تظن وبفتح التاء بمعنى تبصر ( أنه ) : أي المذي ( أصابه ) : أي الثوب : قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ولا يعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق .

واعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم : لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال بعضهم : يجزئه النضح . وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء قاله الترمذي . وقال الشوكاني في النيل : اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب ، فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزيه إلا الغسل أخذا برواية الغسل . وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي [ ص: 278 ] هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض ، فالاكتفاء به صحيح مجز . وانتهى . قلت : ما قال الشوكاني هو الحق ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من الثوب وأن الرش مجزئ كالغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية