( بعث يوم حنين ) : بالتصغير واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء في القرآن ( بعثا ) : أي جيشا ( إلى أوطاس ) : بالصرف وقد لا ينصرف موضع أو بقعة على ثلاث مراحل من مكة ( فظهروا ) : أي غلبوا ( تحرجوا ) : أي خافوا الحرج وهو الاسم ( من غشيانهن ) : أي من وطئهن ( من أجل أزواجهن من المشركين ) : أي من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها ، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : المراد بالمحصنات هاهنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها ( إذا انقضت عدتهن ) : أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن الحائل ، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر ، وإلى هذا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها ، فدل على أن الحكم في ذلك واحد .
[ ص: 152 ] وقال أبو حنيفة : إذا سبيا جميعا فهما على نكاحهما . وقال الأوزاعي : ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة . وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة يشتريها ولها زوج فقال بيعها طلاقها وللمشتري اتخاذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماء ، وحديث بريرة يدل على خلافه . انتهى ملخصا .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .