قال الجوهري : أكسل الرجل في الجماع : إذا خالط أهله ولم ينزل . وفي النهاية أكسل : إذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل .
( حدثني بعض من أرضى ) : قال السيوطي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة يشبه أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=11974أبا حازم سلمة بن دينار الأعرج . انتهى . ( إنما جعل ذلك ) : أي عدم الاغتسال من الدخول بغير إنزال ( لقلة الثياب ) : هكذا في عامة النسخ بالتحتانية بعد الثاء المثلثة وفي [ ص: 281 ] آخره الباء الموحدة جمع ثوب . والذي في كشف الغمة : الثبات بالباء الموحدة بعد الثاء المثلثة وفي آخره تاء لكن لم يظهر المعنى على ما في عامة النسخ ، ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب ، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين لم يكن عندهم كثير من الثياب حتى قال جابر رضي الله عنه وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . فلو كان الدخول بلا إنزال موجبا للاغتسال في ذلك الزمان لتحرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوقعوا في المشقة العظيمة ، لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلا وغير منزل لتحمل المشقة الكثيرة . وعلى النسخة التي في كشف الغمة معناه ظاهر ، فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام ضعيفي الإيمان قليلي الاستقامة والثبات في أمور الدين ولم يعرفوا كثيرا من أحكام الشرع ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفهم بذلك والله أعلم ( ثم أمر ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( بالغسل ونهى عن ذلك ) : وهو عدم الترخيص ( قال أبو داود يعني ) : أي يريد الراوي باسم الإشارة الذي وقع في قوله : إنما جعل ذلك ( الماء من الماء ) : فالماء من الماء مشار إليه للإشارة المذكورة في الحديث ، والمراد بالماء الأول ماء الغسل وبالماء الثاني المني والمعنى أن إيجاب الغسل إنما يتوقف على الإنزال ، وأخرج الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع .