2168 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673776عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار
[ ص: 167 ] ( في الذي يأتي امرأته وهي حائض ) : أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض ( قال ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) : فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار لمن جامع امرأته وهي حائض . قال في السبل : وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان . وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه ، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة .
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير : أما من صح له nindex.php?page=showalam&ids=12858كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به . وأما من لم يصح عنده nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .