وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
ويدل على ذلك قوله فليصفق النساء فقابل به النساء ، فدل أنهن لم يدخلن فيهم ، ويصحح ذلك قوله تعالى : لا يسخر قوم من قوم انتهى ( وليصفق النساء ) : التصفيق ضرب إحدى اليدين على الأخرى ، وقد مر بيان التسبيح والتصفيق في كتاب الصلاة ( مجالسكم مجالسكم ) : بالنصب أي الزموا مجالسكم ( زاد موسى ) : أي في روايته ( هاهنا ) : أي بعد قوله مجالسكم مجالسكم ( ثم اتفقوا ) : أي الرواة ( ثم أقبل ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فيقول فعلت كذا فعلت كذا ) : أي يبين كيفية جماعه ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ( فجثت ) : قال في القاموس : جثا كدعا ورمى جثوا وجثيا جلس على ركبتيه ( فتاة ) : أي شابة ( كعاب ) : بالفتح المرأة حين يبدو ثديها للنهود وهي الكاعب أيضا وجمعها كواعب ( وتطاولت ) : أي امتدت ورفعت عنقها ( ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ) : كماء الورد والمسك والعنبر ( إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه ) : كالحناء . قال القاري في المرقاة في شرح السنة : حملوا قوله وطيب النساء على ما إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت انتهى . ويؤيده حديث : " [ ص: 177 ] معنا العشاء أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد " انتهى ملخصا ( ألا لا يفضين ) : بضم أوله أي لا يصلن ( رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ) : أي في ثوب واحد والمعنى لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد . قال في المجمع : هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين وإن كان بينهما حائل فتنزيه انتهى ( إلا إلى ولد أو والد ) : ليس هذا الاستثناء في حديث مسلم ولفظه : لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ، رواه في ضمن حديث ( وذكر ثالثة ) : أي كلمة ثالثة ( وهو في حديث مسدد ) : مرجع هو قوله : ألا لا يفضين إلخ ( وقال موسى أخبرنا حماد إلخ ) : حاصله أن موسى لم يقل في روايته حدثني شيخ من طفاوة كما قال مسدد ومؤمل ، بل قال عن الطفاوي والحديث يدل على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع ، وذلك لأن كون الفاعل لذلك بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته .