[ ص: 179 ] ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ) : أي في كونها من بنات آدم ( لتستفرغ صحفتها ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لتستفرغ ما في صحفتها . والصحفة إناء كالقصعة ، يعني لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها ، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها ( ولتنكح ) : عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي أي لتجعل صحفتها فارغة لتفوز بحظها وتنكح زوجها . وقال العلامة ابن الملك في شرح المشارق قوله ولتنكح بالنصب بصيغة المعلوم يعني لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة ، وإن كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني لتنكح ضرتها زوجا آخر ، فلا تشترك معها فيه . وروي على صيغة المجهول يعني لتجعل منكوحة له .
وروي ولتنكح بصيغة الأمر المعلوم المجهول عطفا على قوله لا تسأله يعني لتثبت تلك المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن مع الضرة قانعة بما يحصل لها فيه ، أو معناه ولتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج أختها ، ولتترك ذلك الزوج لها ، أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختها ، ولتكن ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها ( فإنما لها ما قدر لها ) : يعني أن الله تعالى يوصل إلى تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرهما سواء كانت منفردة أو مع أخرى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .