صفحة جزء
باب في كراهية الطلاق

2177 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق
[ ص: 180 ] ( أخبرنا معرف ) : بكسر الراء المشددة هو ابن واصل السعدي الكوفي ثقة من السادسة ( ما أحل الله ) : ما نافية ( شيئا أبغض إليه من الطلاق ) : فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض .

قال الخطابي في المعالم : معنى الكراهية فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق ، لا إلى نفس الطلاق ، فقد أباح الله تعالى الطلاق ، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها ، وكانت لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره صحبته إياها فشكاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فدعا به ، فقال يا عبد الله طلق امرأتك فطلقها ، وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله سبحانه . انتهى .

قال المنذري : هذا مرسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية