20 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد بن السري قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=671942مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد يستتر مكان يستنزه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله وقال أبو معاوية يستنزه
وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبرئهما ، يقال : استبرأت من البول ، أي تنزهت عنه .
( وما يعذبان في كبير ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم قال بلى ، أي وإنه لكبير ، وهكذا في الأدب المفرد من طريق عبد بن حميد عن منصور فقال : وما يعذبان في كبير وإنه لكبير ، وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجهما مسلم .
قلت : حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظر ، لأن ابن بطال قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن المراد - بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول - بول الإنسان لا بول سائر الحيوان ، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان . قال الحافظ ابن حجر : وكأنه أراد ابن بطال ردا على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله والألف واللام بدل من الضمير ، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق .
قال : وكذا غير المأكول ، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله ، ولمن قال بطهارته حجج أخرى .
وقال القرطبي : قوله من البول اسم مفرد لا يقضي العموم ولو سلم ، فهو مخصوص بالأدلة المقضية بطهارة بول ما يؤكل . انتهى .
( يمشي بالنميمة ) : هي نقل الكلام على جهة الفساد والشر ( بعسيب رطب ) : بفتح العين وكسر السين المهملتين ، وهو الجريد والغصن من النخل ، يقال له العثكال ( فشقه ) : أي العسيب ( باثنين ) : هذه الباء زائدة ، واثنين منصوب على الحال ( لعله ) : الهاء ضمير الشأن ( يخفف ) : العذاب ( عنهما ما لم ييبسا ) : العودان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . انتهى .
قلت : ويؤيده ما ذكره مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين والله أعلم .
[ ص: 39 ] ( يستتر مكان يستنزه ) : كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق ، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد .
ووقع عند أبي نعيم عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد ، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر عورته .
قلت : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور . وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية ، ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507691أكثر عذاب القبر من البول " أي بسبب ترك التحرز منه وعند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث أبي بكرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507692أما أحدهما فيعذب في البول " ومثله nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني عن أنس .