[ ص: 183 ] ( فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت ) : فيه جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها ، وبه قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعية وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع .
واستدل القائلون بالجواز بظاهر هذه الرواية وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض ، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار .
واستدل المانعون بالرواية الأولى ففيها نص أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي كان طلق فيها بل في الطهر التالي للحيضة الأخرى ( أو وهي حامل ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل ، وهو قول كافة العلماء . واختلف أصحاب الرأي فيها ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي التطليقات الثلاث . وقال محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .