215 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17030محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16875مبشر الحلبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17026محمد أبي غسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=hadith&LINKID=672108أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد
( أن الفتيا ) : بضم الفاء وسكون التاء مقصورا وبفتح الفاء أيضا ، وكذلك فتوى بالضم مقصورا ويفتح : ما أفتى به الفقيه والمفتي . يقال : أفتاه في المسألة : أي أجابه ( يفتون ) : بها على علمهم ، ولعدم الاطلاع على نسخه وكانوا هم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك كما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ( nindex.php?page=hadith&LINKID=750294أن الماء من الماء ) : هذه الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون ( كانت ) تلك الفتوى . فقوله الفتيا إلى أن الماء من الماء اسم أن وخبره قوله [ ص: 282 ] كانت رخصة إلى آخره . قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .