2186 حدثنا بشر بن هلال أن nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد
[ ص: 189 ] [ ص: 190 ] [ ص: 191 ] [ ص: 192 ] [ ص: 193 ] [ ص: 194 ] [ ص: 195 ] [ ص: 196 ] [ ص: 197 ] [ ص: 198 ] [ ص: 199 ] [ ص: 200 ] [ ص: 201 ] [ ص: 202 ] [ ص: 203 ] ( عن يزيد الرشك ) : بكسر المهملة وإسكان المعجمة هو ابن أبي يزيد الضبعي ( ثم يقع بها ) : أي يجامعها للرجعة ( ولا تعد ) : نهى عن العود إلى ترك الإشهاد . وقد استدل بالحديث من قال بوجوب الإشهاد على الراجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب [ ص: 204 ] الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=753131فليراجعها ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه يجب الإشهاد في الرجعة .
والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة . هذا تلخيص ما في النيل .