2190 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16416ابن الصباح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16378عبد العزيز بن عبد الصمد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=673796أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد nindex.php?page=showalam&ids=16416ابن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752ابن السرح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره
[ ص: 208 ] ( لا طلاق إلا فيما تملك ) : أي لا صحة له ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية ، وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع ، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقا . وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى إلى التفصيل ، وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق ، صح الطلاق ووقع ، وإن عمم لم يقع شيء . وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان ، كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة .
قال المنذري . وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحوه . وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب . وقال أيضا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه ، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال والحديث حسن . انتهى كلام المنذري . [ ص: 209 ] ( من حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ) : وهو تخصيص بعد تعميم كالحلف على ترك الكلام مع أخيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الأيمان فيكون معنى قوله لا يمين له أي لا يبر بيمينه لكن يحنث ويكفر ، كما روي أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753132من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والوجه الآخر أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله إن فعلت فلله علي أن أذبح ولدي ، فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية ، وكذلك فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل التبرر والتقرب . فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء به لا يلزم به وليس فيها كفارة والله أعلم .
( ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ) : أي في الطاعة لا في المعصية .