2193 حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=673797سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب
قال في فتح الودود : وقع في بعض النسخ على غيظ بدل قوله على غلط أي في حالة الغضب وهكذا في كثير من النسخ ، وفي بعضها على غلط ، فالمعنى في حالة يخاف عليه الغلط وهي حالة الغضب ، والأقرب أنه غلط والصواب غيظ والله أعلم .
ثم الطلاق في غيظ واقع عند الجمهور . وفي رواية عن الحنابلة أنه لا يقع والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى انتهى .
قلت : وفي بعض النسخ الموجودة عندي على غضب بدل قوله على غلط وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على إغلاق .
[ ص: 210 ] ( كان يسكن إيليا ) : قال في المجمع : هو بالمد والقصر مدينة بيت المقدس ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) : وفي بعض النسخ في غلاق .
( قال أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب ) : فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق الغضب ، وفسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل الغضب ، وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيد : الإغلاق التضييق . كذا في التلخيص .
والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف . والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه ، وقيل كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق ، وقيل الإغلاق هاهنا الغضب كما ذكره أبو داود ، وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقى منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر انتهى .