2195 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد المروزي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن حسين بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن يزيد النحوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان : أي فعليكم إمساكهن بعد التطليقتين بأن تراجعوهن من غير ضرار أو إرسالهن بإحسان .
واعلم أن نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مفرقة في ثلاثة أطهار ، وأما إذا كانت في مجلس واحد فهي واحدة لحديث ابن عباس : " nindex.php?page=hadith&LINKID=753133كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر طلاق الثلاث واحدة . رواه مسلم ، وسيأتي في هذا الكتاب أيضا . فيجوز للرجل أن يراجع امرأته بعدما طلقها ثلاثا في مجلس واحد كما يجوز له الرجعة بعدما طلقها واحدة . فإن قلت : يجوز لأحد أن يدعي أن حديث ابن عباس الذي يدل على كون التطليقات الثلاث المرسلة في مجلس واحد واحدة منسوخ أيضا بحديث الباب فما الجواب ؟ قلت : دعوى نسخ حديث ابن عباس موقوف على ثبوت معارض مقاوم متراخ فأين هذا . وأما حديث الباب فلو صح لم يكن فيه حجة فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة ، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد ، ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج ، ثم كيف يقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة ، وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما ، ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بحديث الباب الذي فيه علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال .