[ ص: 214 ] ( وإخوته ) : بالجر عطف على ركانة أي وأبو إخوة ركانة ( أم ركانة ) : بالنصب مفعول طلق ( فقالت ما يغني ) : أي أبو ركانة ( إلا كما تغني هذه الشعرة ) : تريد أنه عنين ( فأحذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية ) : بالرفع على الفاعلية أي غيرة وغضب ( أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ) : أي أن ركانة وإخوته متشابهون في الخلقة والصورة فهم أولاده ولا شك في رجوليته وليس كما زعمت امرأته المزنية ( ففعل ) : أي فطلقها ( أم ركانة ) : بالنصب بدل من امرأتك ( وإخوته ) : بالجر أي وأم إخوته ( طلقها ثلاثا ) : أي في مجلس واحد ( قد علمت راجعها ) : أي قد علمت أنك طلقتها ثلاثا ، ولكن الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة فراجعها . ولفظ أحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=753134طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها ، فقال له [ ص: 215 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنها واحدة .
والحديث يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة ويجوز له أن يراجعها وهو الحق الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء : الخطاب للنبي بلفظ الجمع أو على إرادة ضم أمته إليه ، والتقدير يا أيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته ، وقيل هو على إضمار قل أي قل لأمتك . والثاني أليق فخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنداء لأنه إمام أمته اعتبارا بتقدمه وعمم بالخطاب كما يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا . .
قال الحافظ في الفتح : فطلقوهن لعدتهن : أي عند ابتداء شروعهن في العدة واللام للتوقيت كما يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر .
قال مجاهد في قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس : في قبل عدتهن . [ ص: 216 ] أخرجه الطبري بسند صحيح . قاله الحافظ ( وحديث نافع بن عجير ) : مبتدأ وخبره قوله أصح ، وحديث نافع بن عجير يأتي في باب في البتة ( وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ) : بالجر عطف على نافع أي وحديث عبد الله بن علي . وحديثه أيضا يأتي في الباب المذكور ( أصح ) : أي من حديث ابن عباس المذكور والحاصل أن حديث نافع بن عجير وحديث عبد الله بن علي الآتيين أصح من حديث ابن عباس المذكور . وبين وجه كونهما أصح منه بقوله ( لأنهم ولد الرجل إلخ ) : وحاصله أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة وهما قد بينا في حديثهما أن ركانة إنما طلق امرأته البتة ، فحديثهما أصح ، لأن أولاد الرجل أعلم بما جرى به من غيرهم .
والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في البتة وهناك يظهر لك ما فيه .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة . وحكي أيضا أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها انتهى .