2197 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن مالك بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسمعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382إسمعيل بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة
( حتى ظننت أنه رادها إليه ) : أي حتى ظننت أن ابن عباس يرد المرأة إلى ذلك الرجل ( فيركب الحموقة ) : أي يفعل فعل الأحمق ( عصيت ربك ) : أي بتطليقك الثلاث دفعة ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) : قال النووي . هذه قراءة ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وهي شاذة لا يثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين انتهى .
[ ص: 217 ] وقال الحافظ : نقلت هذه القراءة أيضا عن أبي وعثمان وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين وغيرهم انتهى .
وفتوى ابن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا مجموعة بانت منه ، لكن هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية في هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية والمعتبر هو رواية الراوي لا رأيه كما تقرر في مقره .
وأيضا سيأتي عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة . ففتوى ابن عباس هذا يناقض فتواه الأول ، فإذن لم يبق الاعتبار إلا على روايته .
ثم أورد أبو داود عدة متابعات لفتوى ابن عباس وقال ( قال أبو داود : روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ) : هذا هو المتابع الأول ( ورواه شعبة إلى قوله عن ابن عباس ) : هو المتابع الثاني ( وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج إلى عن ابن عباس ) : أي روى هذا الحديث أيوب nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج إلخ ، وهو الثالث من المتابعات ( nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن عبد الحميد إلى عن ابن عباس ) : أي روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إلخ وهو الرابع من المتابعات ( ورواه الأعمش إلى عن ابن عباس ) : هو الخامس من المتابعات ( nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن ابن عباس ) : هو السادس من المتابعات ( كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها ) : أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة ( قال وبانت منك ) : هذا بيان لقوله أجازها ( نحو حديث إسماعيل ) : بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل ( بفم واحد ) : أي بلفظ واحد ( فهي واحدة ) : فتوى ابن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال ابن القيم [ ص: 218 ] على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ) : أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة ( قوله ) : أي قول عكرمة ( ولم يذكر ) : أي إسماعيل بن إبراهيم ( ابن عباس ) : بالنصب على المفعولية .