2201 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=673805قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) : أي انتقاله من دار الكفر إلى دار الإسلام قصدا وعزما ( فهجرته إلى الله ورسوله ) : فإن قلت : الشرط والجزاء قد اتحدا ، قلنا لا اتحاد لأن التكرار قد يفيد الكمال كما قال أبو النجم وشعري شعري أي شعر كامل ، والمعنى فهجرته كاملة ( ومن كانت هجرته لدنيا ) : اللام للتعليل أو بمعنى إلى ودنيا بغير تنوين لأنها تأنيث أدنى وجمعها دنى ككبرى وكبر ( يصيبها ) : أي يحصلها ( أو امرأة يتزوجها ) : إنما ذكرها مع كونها مندرجة تحت دنيا تعريضا لمن هاجر إلى [ ص: 229 ] المدينة في نكاح مهاجرة ، فقيل له مهاجر أم قيس ، أو تنبيها على زيادة التحذير من ذلك ، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيته ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) : يعني لا يثاب على هجرته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض الكنائي التي يطلق بها ونوى عددا من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ، وإلى هذه الجملة ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصرف الألفاظ على مصارف النيات ، وقال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا أنها تطلق ثلاثا ، وكذلك قال مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد ، وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير . وقال أصحاب الرأي هي واحدة وهو أحق بها ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد . انتهى .