2204 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12341لأيوب nindex.php?page=hadith&LINKID=673808هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيئا حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث
[ ص: 231 ] ( هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك ) : أي أنها ثلاث ( قال ) : أي أيوب ( لا ) : أي لا أعلم أحدا قال : بقول الحسن إلخ ( إلا شيء حدثناه ) : الضمير يرجع إلى شيء ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه ) : أي قال إنها ثلاث .
( فسألته فقال ما حدثت بهذا قط ) : وفي رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فسألته فلم يعرفه ( فقال بلى ) : أي قد حدث ( ولكنه نسي ) : أي عن التحديث .
واعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية المؤلف [ ص: 232 ] فلا شك أنه علة قادحة ، وإن لم يكن على طريقة الجزم ، بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث ، وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث . وقد استدل بهذا الحديث على من قال لامرأته : أمرك بيدك ، كان ذلك ثلاثا .
قال الترمذي : قد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود هي واحدة ، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت القضاء ما قضت .
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله . وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر انتهى كلام الترمذي .
وقوله القضاء ما قضت معناه : الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاثا .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب . وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر . ( عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث ) : يعني إذا قال : الزوج لزوجته أمرك بيدك فلها أن تختار ثلاثا فتقع الثلاث . وقد تقدم الاختلاف فيه .