[ ص: 233 ] ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ) : هو الإمام المعروف صاحب المذهب ( طلق امرأته سهيمة ) : بالتصغير ( البتة ) : بهمزة وصل أي قال أنت طالق البتة ( فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : المختار بناؤه للفاعل ، قاله القاري ( وقال والله ما أردت إلا واحدة ) : عطف على فأخبر ( فردها إليه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن انتهى .
وقال القاري : طلاق البتة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحدة رجعية وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى . وعند أبي حنيفة واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث . وعند مالك ثلاث .
واستدل بالحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا ، ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة ، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه .
وأجيب بأن الحديث ضعيف ومع ضعفه مضطرب ومع اضطرابه معارض [ ص: 234 ] بحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=753138أن الطلاق كان عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة ، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح . وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه فراجع التعليق المغني شرح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فإنه قد بين فيه أخونا المعظم أبو الطيب ضعف الحديث واضطرابه بالبسط والتفصيل .