2214 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=673816ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك قال والعرق ستون صاعا قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره قال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا
واعلم أنه وقع الاختلاف في تفسير العرق ، ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن ابن إسحاق أنه ستون صاعا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه مكتل يسع ثلاثين صاعا ، وفي رواية يحيى عن أبي سلمة أنه زنبيل يسع خمسة عشر صاعا ، فدل أن العرق قد يختلف في السعة والضيق فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منها إلى التقدير الذي جاء في خبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية أبي سلمة وهو خمسة عشر صاعا في كفارة المجامع في شهر رمضان ، وكذلك قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل لكل مسكين مد ، وكذلك قال مالك إلا أنه قال بمد هشام وهو مد وثلث وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن صخر وهو أحوط الأمرين ، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعا ثم [ ص: 245 ] يؤتى بخمسة عشر صاعا فيقول تصدق بها ، ولا يدل ذلك أنها تجزئه عن جميع الكفارة ، ولكنه يتصدق بها في الوقت ، ويكون الباقي دينا عليه حتى يجده ، إلا أن إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أجود وأحسن اتصالا من حديث سلمة بن صخر كذا في المعالم بأدنى تغيير واختصار .