( إلى الصبح ) : أي إلى صلاة الصبح ( عند بابه ) : أي باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( في الغلس ) : هو ظلمة آخر الليل اختلط بضوء الصباح ( لا أنا ولا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ) أي لا يمكن الاجتماع بيننا ( كل ما أعطاني عندي ) : مبتدأ وخبر أي كل ما أعطاني من المهر موجود عندي ( خذ منها فأخذ منها ) : فيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها .
وقد اختلف الناس في هذا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شيئا : وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل أو كثر قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ( وجلست في أهلها ) : فيه دليل على أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، ولو كان طلاقا لاقتضي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمسس فيه المطلقة ، ومن كونه صادرا من قبل الزوج وحده من غير مراضاة المرأة ، فلما لم يتعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - الحال في ذلك وأذن له [ ص: 249 ] في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق . وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف الآية قال ثم ذكر الخلع فقال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم ذكر الطلاق فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا .
وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي عن علي وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم أن الخلع تطليقة بائنة ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومجاهد ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وكذلك قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه وهو أصحهما والله أعلم . انتهى باختصار يسير .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .